علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
137
مسائل علي بن جعفر
قال : " إذا أدى النصف عتق ، وتؤدى ( عنه ) مكاتبته من ماله ، وميراثه لولده " ( 1 ) . [ 142 ] وسألته عن المسلم هل يصلح له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة ، ويقعد معه على فراشه أو في مسجده أو يصافحه ؟ ( 2 ) . قال : " لا " ( 3 ) . [ 143 ] وسألته عن المكاتب جنى جناية على من هي ؟ قال : " على المكاتب " ( 4 ) . [ 144 ] وسألته عن المكاتب عليه فطرة رمضان ( 5 ) ، أو على من كاتبه ، أو تجوز شهادته ؟ قال : " الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته " ( 6 ) . [ 145 ] وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : " يعتق النصف ، ويسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل " ( 7 ) . [ 146 ] وسألته عن الرجل أيصلح له أن يلبس الطيلسان ( 8 ) فيه ديباج ،
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 12 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . ( 2 ) في قرب الإسناد : ويصاحبه . ( 3 ) قرب الإسناد : 117 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 264 / 7 ، والتهذيب 9 : 87 / 366 ، والمحاسن : 453 / 370 ، ونقله الحر العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 4 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 13 من الباب 4 من أبواب المكاتبة . ( 5 ) في " م " هل عليه فطرة رمضان . ( 6 ) الفقيه 2 : 117 / 502 ، والتهذيب 4 : 332 / 1040 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المكاتبة . ( 7 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 64 من أبواب العتق . ( 8 ) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ، ينسج للبس ، خال عن التفصيل والخياطة . " مجمع البحرين - طيلس - 4 : 82 " .